الشيخ الطوسي
79
الخلاف
مسألة 83 : الولاء لا يثبت به الميراث مع وجود أحد من ذوي الأنساب ، قريبا كان أو بعيدا ، ذا سهم كان أو غير ذي سهم ، عصبة كان أو غير عصبة ، أو من يأخذ بالرحم ، وعلى كل حال . وقال الشافعي : إذا لم يكن له عصبة ، مثل : الابن ، والأب ، والجد ، والعم ، وابن العم الذين يأخذون الكل بالتعصيب . أو الذي يأخذ بالفرض جميع المال ، وهو : الزوج ، والأخت . أو من يأخذ بالفرض والتعصيب ، مثل : بنت وعم ، وأخت وعم ، وبنت وابن عم ، وبنت وأخ ، فإن لم يكن أولئك فالمولى يرث ( 1 ) . والمولى له حالتان : حالة يأخذ كل المال ، وحالة يأخذ النصف ، وذلك إذا كان معه واحد ممن يأخذ النصف ، مثل الأخت ، والبنت ، والزوج فإن لم يكن مولى فعصبة المولى ، فإن لم يكن عصبة المولى فمولى المولى ، فإن لم يكن مولى المولى فعصبة مولى المولى ، فإن لم يكن عصبة مولى المولى فلبيت المال ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وثبوت القول ببطلان التعصيب على ما مضى ( 3 ) ، وثبوت التوريث لذوي الأرحام . مسألة 84 : الولاء يجري مجرى النسب ، ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد ، إلا الإخوة والأخوات من الأم ، أو من يتقرب بها من الجد والجدة ، والخال والخالة وأولادهما . وفي أصحابنا من قال : أنه لا ترث النساء من الولاء شيئا ، وإنما يرثه
--> ( 1 ) الأم 4 : 127 ، والمجموع 16 : 44 و 113 و 114 ، والسراج الوهاج : 327 . ( 2 ) الأم 4 : 127 ، وكفاية الأخيار 2 : 13 و 18 ، والسراج الوهاج : 327 ، والوجيز 1 : 263 ، والمجموع 16 : 44 و 113 و 114 . ( 3 ) انظر ذلك في تهذيب الأحكام 9 : 247 باب 21 في بطلان العول والعصبة .